الشيخ الأنصاري

103

كتاب الخمس

[ والتذكرة ( 1 ) ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى ] ( 2 ) بقوله : لنا ( 3 ) إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، فأخرج الخمس ، ويؤيده : ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء [ فذكر ] ( 4 ) الصحيحة ( 5 ) المتقدمة ( 6 ) . وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج عن الدلالة ، على أن مذهب المستدل ، بل غيره من العلماء الذين ( 7 ) استدل لهم بهذا الدليل ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح ( 8 ) عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي ، ثم نسب الحكم إلى الأكثر ، والمسألة لا تخلو عن إشكال . تعلق هذا الخمس بالعين ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين ، فللحاكم الأخذ منها ومن ارتفاعها ، وله أخذ قيمة العين ، بأن يبيع الحصة على الذمي ، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 253 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 3 ) في " ج " و " ع " : بقولنا . ( 4 ) من " م " . ( 5 ) في هامش " م " : في الصحيحة ( ظ ) . ( 6 ) في الصفحة : 99 . ( 7 ) في " م " : الذي . ( 8 ) مفاتيح الشرائع 1 : 226 .